منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨٩ - ٦ - ترجمه تشهّد و سلام
قبل ذلك تدارك على الاحوط وجوباً بنيّة القربة المطلقة.
مسألة ١١٨٣: إذا شك في الإتيان بركن من اركان الصلاة، وجب عليه الاعتناء به و تداركه إذا لم يدخل في الجزء اللاحق، فمثلًا إذا شك قبل الإتيان بالتشهد في الإتيان بالسجدتين وجب عليه الإتيان بهما، و إذا تذكر بعد ذلك في انه اتى بهما بطلت صلاته لزيادة ركن.
مسألة ١١٨٤: إذا شك في جزء من الاجزاء غير الاركان انه هل أتى به أم لا؟ فإذا لم يدخل في الجزء المترتب عليه، اعتنى بشكه و لزمه الإتيان به، فمثلًا إذا شك قبل قراءة السورة في أنه هل أتى بالفاتحة أم لا، لزمه قراءة الحمد ثم السورة، و إذا تذكر بعد ذلك بأن كان قد قرأها صحّت صلاته، لأن زيادة الجزء سهواً غير مبطلة.
مسألة ١١٨٥: إذا شك في الأتيان بركن من أركان الصلاة و قد دخل في الجزء المترتب عليه، لم يعتن بشكه، فمثلًا إذا شك حال التشهد في الإتيان بالسجدتين، بنى على الإتيان بهما و إذا تذكر بعد ذلك بعدم الإتيان بهما، فإذا لم يدخل في الركن المترتب عليه أتى به، و صحّت صلاته، و إذا كان قد دخل في ركن آخر بطلت صلاته، فإذا تذكر قبل الركوع بعدم الإتيان بالسجدتين تداركها و صحّت صلاته، و إذا كان ذلك بعد الركوع بطلت.
مسألة ١١٨٦: إذا شك في الإتيان بجزء من الاجزاء غير الركن، و قد دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن بشكه، فإذا شك أثناء قراءة السورة، في الإتيان بالفاتحة لم يعتن و إذا تذكر بعد ذلك انه لم يكن قد قرأها فإذا لم يدخل في ركن تدارك الجزء المنسي و إذا كان قد دخل بركن صحّت صلاته، فإذا تذكر مثلًا أثناء القنوت انه لم يأت بالحمد، قرأها ثم قرأ السورة. و إذا تذكر بعد الدخول في الركوع صحّت صلاته.
مسألة ١١٨٧: إذا شك في صحة السلام لم يعتن بشكه مطلقاً، و إذا