منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦١ - غسل جنابت
المكروهات على الجنب
مسألة ٣٦٢: و هى تسعة: ١ و ٢- الاكل و الشرب و تزول الكراهة بالوضوء و الاستنشاق و المضمضة و غسل اليدين. ٣- قرائة القرآن أكثر من سبعة آيات من غير سور العزائم بل الافضل ترك قرائة القرآن. ٤- مسّ بدنه بجلد القرآن و حاشيته و بين خطوطه. ٥- حمل القرآن. ٦- النوم و تزول الكراهة بالوضوء أو التيمم بدل الغسل إذا لم يكن عنده ماء. ٧- التخضّب بالحناء و ما اشبه. ٨- و التدهن. ٩- الجماع بعد الاحتلام.
غسل الجنابة
مسألة ٣٦٣: غسل الجنابة مستحب في ذاته و يجب الصلاة الواجبة و نحوها و لا يجب لصلاة الميّت و سجدة الشكر و سجدة العزائم.
مسألة ٣٦٤: و لا يجب النية في حال الغسل بالوجوب أو الندب بل يكفي اتيانه بقصد القربة.
مسألة ٣٦٥: لو علم بدخول وقت الصلاة و اتى بالغسل بنيّة الوجوب ثم انكشف الخلاف فغسله صحيح.
مسألة ٣٦٦: يصح اتيان الغسل واجباً كان أو مستحباً بنحوين ترتيبي و ارتماسي.
الغسل الترتيبي
مسألة ٣٦٧: يجب فيه غسل الرأس اولًا و الطرف الأيمن ثانياً و الطرف الأيسر ثالثاً مع النية فلو خالف الترتيب المذكور نسياناً أو جهلًا بالحكم أو عمداً يجب عليه الاعادة عما خالف لو كان واجداً لسائر شرائطه.
مسألة ٣٦٨: يجب غسل نصف السرّة و العورة مع الطرف الأيمن