منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٢٩ - دستور كشتن شتر
أحكام النذر و العهد
مسألة ٢٦٥٤: النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى، الزمه الانسان على نفسه، على ان يكون العمل راجحاً، أو أن يكون تركه راجحاً.
مسألة ٢٦٥٥: يعتبر في النذر صيغة معينة، و لا يجب كونه بالعربية، فإذا قال بالفارسية إذا شفي المريض لله عليّ أن ادفع كذا للفقير، وجب الوفاء به على الاحوط وجوباً.
مسألة ٢٦٥٦: يعتبر في الناذر كونه مكلّفاً عاقلًا مختاراً، فعليه لا يصح نذر المكره، و الغضبان بحيث سلبه غضبه عن قصده.
مسألة ٢٦٥٧: لا يصح نذر السفيه، و هو من ينفق ماله، بغير وجهه، و كذا المفلس، إذا نذر بأن يعطي الفقير فلا يصح نذره.
مسألة ٢٦٥٨: إذا منع الزوج زوجته عن النذر، و نهاها عنه، لم يصح منها و إذا نذرت دون إذن زوجها بطل.
مسألة ٢٦٥٩: إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، لم يجز بعدها للزوج ابطاله، أو منعها عن القيام به.
مسألة ٢٦٦٠: إذا نذر الولد بإذن والده، وجب عليه العمل به، و إذا نذر بدون اجازته، فالاحوط وجوباً العمل به، الّا إذا نهاه عنه، فلا يصح حنيئذٍ.
مسألة ٢٦٦١: يصح النذر على عمل مقدور، فلا يصح النذر غير المقدور، فإذا نذر المشي من كربلاء الى النجف، و هو غير قادر عليه فلا ينعقد.
مسألة ٢٦٦٢: إذا نذر فعل المكروه أو الحرام أو ترك الواجب أو الحرام لم ينعقد.