منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٣ - احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت
استعمالهما أو استعمال احدهما حراماً، كما في حالة الغصب، فيسقط حينئذٍ وجوب الغسل بهما، بل يغسل بدل المفقود بالماء الخالص.
مسألة ٥٦١: يشترط في المغسل كونه امامياً اثنا عشرياً بالغاً عاقلًا، عارفاً بأحكام الغسل، و لا يجزىء تغسيل غير البالغ على الأحوط وجوباً.
مسألة ٥٦٢: يجب على المغسل نية القربة في تغسيل الميّت، و يشترط الإخلاص بها، و يجب تحديدها لكل من الأغسال الثلاثة.
مسألة ٥٦٣: يجب تغسيل ولد المسلم، و ان كان من زنا، و لا يجوز تغسيل و تكفين و دفن الكافر و أولاده، و المجنون و ان بلغ على حاله، يجب تغسيله ان كان احد أبويه مسلماً (الأب أو الأم) و ان كانا كافرين لا يجوز تغسيله.
مسألة ٥٦٤: يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و إذا لم يتم الأربعة أشهر لُفّ في خرقة و دفن.
مسألة ٥٦٥: لا يجوز للرجل تغسيل المرأة، و كذا المرأة تغسيل الرجل، نعم يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر.
مسألة ٥٦٦: يجوز للرجل تغسيل الأنثى إذا لم تتجاوز الثلاث من العمر، و كذا يجوز للمرأة ان تغسل الذكر إذا لم يتجاوز الثلاث سنوات.
مسألة ٥٦٧: إذا لم يوجد المماثل كما إذا لم يوجد رجل لتغسيل رجل، غسلته احدى محارمه كالأم أو الأخت أو العمة ... من وراء الثياب، سواء كانت المحرم به بالنسب أم بالرضاع، و كذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل امرأة غسلها أحد محارمها من وراء الثياب.
مسألة ٥٦٨: الافضل إذا كان المغسل مماثلًا للميت، ان تخلع ثياب الميت و يغسل من دون ثياب، إلّا العورة فقط فتستر.
مسألة ٥٦٩: يحرم النظر الى عورة الميّت، و يجب على المغسل غض