منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤١ - نماز جماعت
اليدين بالتكبير، و الجهر به سواء كان اماماً أم فرادى.
مسألة ١٥٣٣: يستحب بعد صلاتي المغرب و العشاء في ليلة عيد الفطر، و بعد صلاة الصبح، في يوم العيد، و بعد صلاة العيد، قول هذا التكبير «الله اكبر، لا إله إلّا الله و الله اكبر، الله اكبر و لله الحمد، الله اكبر على ما هدانا».
مسألة ١٥٣٤: يستحب في عيد الاضحى التكبير كما ذكر، مع اضافة الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، و الحمدلله على ما ابلانا، في عشر صلوات، أولها الظهر من اليوم الاول للعيد، و آخرها صلاة الصبح في اليوم الثاني عشر، و من كان فى منى استحب له هذا التكبير خمسة عشر مرة، و آخرها الصبح في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
مسألة ١٥٣٥: الأحوط استحباباً للنساء، عدم الذهاب لصلاة العيد، الّا العجائز، فلم يرد الاحتياط في تركهن ذلك.
مسألة ١٥٣٦: صلاة العيدين، كما في صلوات الجماعة، يسقط فيها الحمد و السورة فقط دون غيرها.
مسألة ١٥٣٧: إذا ادرك المأموم، الإمام بعد عدة تكبيرات ثم ركع الإمام بعدها اتى بها المأموم منفرداً، و التحق بالإمام في الباقي، و إذا قال في كل قنوت سبحان الله أو الحمدلله مرة واحدة كفى ذلك.
مسألة ١٥٣٨: إذا ادرك الإمام راكعاً، يجوز ان ينوي و يكبر، ثم يركع معه، أما إذا لم يمكنه إدراك التكبير، و سبحان الله و لو مرة واحدة، فالافضل ان يأتي بها فرادى، حتى و ان امكنه إدراك تكبير واحد.
مسألة ١٥٣٩: إذا نسي سجدة أو تشهّداً، فالأحوط الاتيان بها بعد الصلاة، و كذا إذا أتى بما يوجب سجدتي السهو، أتى بها بعد الصلاة.