منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٢ - نماز جماعت
صلاة الإستيجار
مسألة ١٥٤٠: يجوز الاستئجار للصلاة، و لسائر العبادات عن الأموات، و يجوز التبرع بها عنه ايضاً.
مسألة ١٥٤١: تجوز الاجارة عن الاحياء في بعض المستحبات، مثل زيارة قبر النبي ٦ و الائمة : و كذا يجوز التبرع عنهم دون اجرة.
مسألة ١٥٤٢: يجب على الأجير أن يأتي بقضاء صلاة الميّت على حسب اجتهاده إن كان مجتهداً و إن كان مقلّداً أتى بها على الوجه الصحيح.
مسألة ١٥٤٣: يجب تعيين الميت حين النية، و لا يجب ذكره بأسمه، فإذا نوى الاجارة للأمر المتوجه اليه بالنيابة كفى، كما إذا نوى الصلاة عمّن استؤجرت له.
مسألة ١٥٤٤: يجب أن ينوي بعمله الأتيان بما في ذمة الميت امتثالًا للأمر المتوجه الى النائب نفسه بالنيابة، أما إذا أتى بالعمل ثم أهداه ثوابه لم يكف ذلك.
مسألة ١٥٤٥: يجب استئجار من يعلم أو يطمئن به أنه يأتي بالصلاة صحيحة مع كونه سالماً أيضاً.
مسألة ١٥٤٦: إذا علم أن الاجير لم يؤد العمل، أو أتى به باطلًا، وجب عليه الاستئجار ثانية.
مسألة ١٥٤٧: إذا شك في إتيان الاجير بالعمل، اكتفى بقوله، الّا إذا كان هناك قرينه على اتهامه، استأجر ثانية، اما إذا شك في صحة عمله بنى على الصحة.
مسألة ١٥٤٨: لا يجوز استئجار ذوِ الاعذار كالعاجز عن القيام أو الطهارة، حتى و ان كان الميت معذوراً حالها.
مسألة ١٥٤٩: يجوز نيابة الرجل عن المرأة، و كذا العكس، و يعمل كل