منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٥ - نصاب گاو
مسألة ٢٠٠٥: الفقير الذي لا يملك نفقته و نفقة عياله، و لم يوجد متبرع لهم بالنفقة، لا تجب عليه زكاة الفطرة.
مسألة ٢٠٠٦: إذا انضم الى عياله احد قبل المغرب و صدق عليه كونه من عياله، وجبت فطرته عليه، سواء كان صغيراً، أم كبيراً، مسلماً أو كافراً، واجب النفقة أم لا، من بلده أو من بلد غيره.
مسألة ٢٠٠٧: إذا كان احد ممّن يعوله، و كان في بلدٍ آخر، و وكّله في اعطاء الفطرة عن نفسه، فإذا اطمأن بأنه يؤديها الوكيل سقطت عنه، و الّا فلا تسقط عنه.
مسألة ٢٠٠٨: فطرة الضعيف الذي نزل على المضيف قبل الغروب ليلة عيد الفطر، برضا المضيف، و عدّ من عياله، وجبت على المضيف فطرته.
مسألة ٢٠٠٩: فطرة الضيف الذي نزل على المضيف ليلة عيد الفطر بدون رضا المضيف، و بقي عنده مدة، على المضيف على الأحوط وجوباً، و كذا من اكره على اعالة شخص وجبت عليه فطرته.
مسألة ٢٠١٠: إذا ورد الضيف بعد غروب الشمس على المضيف، لم يجب على المضيف اعطاء فطرته، حتى و ان افطر عنده.
مسألة ٢٠١١: إذا جنّ أو اغمي عليه عند المغرب، لم تجب عليه الفطرة.
مسألة ٢٠١٢: إذا بلغ الصبي قبل المغرب، أو اثناءه، أو زال الجنون، أو غني الفقير، فإذا تمت شرائط الوجوب وجبت عليه الفطرة.
مسألة ٢٠١٣: من لم تكن الفطرة واجبة عليه، عند مغرب ليلة الفطر فإذا حصلت شرائط الوجوب يوم العيد قبل الظهر استحب له اخراجها.
مسألة ٢٠١٤: إذا اسلم الكافر بعد الغروب ليلة عيد الفطر، لم تجب