منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٨ - احكام قرض
الى ورثته.
مسألة ٢٣٦٩: إذا حدث للمعير حادث منعه من جواز التصرف بأمواله، كما إذا جنّ، وجب على المستعير رد العارية الى وليه.
مسألة ٢٣٧٠: يجوز للمعير طلب العارية، في أي وقت شاء، و كذا يجوز للمستعير اعادة العارية في اي وقت شاء.
مسألة ٢٣٧١: تبطل العارية بما لا يجوز استعماله، و ذلك كأواني الذهب و الفضة، إذا لم تكن للزينة، و الّا لم يخلو جوازه من وجه.
مسألة ٢٣٧٢: تصح عارية الغنم للاستفادة من صوفها و لبنها، و كذا يصح اعارة الحيوان للضراب.
مسألة ٢٣٧٣: إذا اعاد العارية الى المعير أو وكيله أو وليه، ثم تلف بعد ذلك، لم يضمن المستعير، أما إذا اعادها الى مكان ما بدون اذن المالك أو وكيله أو وليه، و كان من المعلوم أن مكانه هو المكان الفلاني، كما إذا ارجع الفرس المستعار الى الاصطبل، ثم تلف بعد ذلك، أو اتلفه تالف ضمنه.
مسألة ٢٣٧٤: إذا اعار النجس لما يشترط فيه الطهارة، كما إذا اعار الآنية المتنجسة، لطبخ الطعام، وجب على المعير اعلام المستعير بالنجاسة، أما إذا اعاره الثوب المتنجس للصلاة فالاحوط وجوباً اعلام المستعير بذلك.
مسألة ٢٣٧٥: إذا لم يعلم بأن العين المستعارة مغصوبة، و تلفت بيده، فإذا رجع المالك على المستعير، جاز للمستعير الرجوع بذلك على الغاصب، اما إذا كان المستعار ذهباً أو فضة، أو ان المعير قد اشترط عليه الضمان، لم يجز للمستعير الرجوع على المعير.
مسألة ٢٣٧٦: لا يجوز للمستعير اعارة العارية أو اجارتها، بدون اذن المعير.
مسألة ٢٣٧٧: إذا اعار العارية بإذن المعير، فإذا مات المستعير الاول أو