منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧ - ٨ – تبعيّت
و الكفكير و غيره من الوسائل يحكم بالطهارة بعد ذهاب الثلثين بناءاً على نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين و لكن مرّ انه طاهر.
مسألة ٢١٨: السدة أو الصخرة التي يغسل عليها الميت و كذا الخرقة التي تغطى بها عورته و اليد التي يغسّل بها الميت و ما شابه تطهر بالتبعية بعد طهارة الميّت.
مسألة ٢١٩: الاشياء النجسة التي تغسل باليد، فبعد تمام غسلها تطهر اليد ايضاً بالتبعية.
مسألة ٢٢٠: اللباس الذي يغسل بالماء القليل ثم يعصر على النحو المتعارف يطهر و الماء المتبقى ايضاً طاهر.
مسألة ٢٢١: الآنية النجسة التي تغسل و تطهر مما يبقى من الماء القليل في قعرها طاهر.
٩- ازالة عين النجاسة
: مسألة ٢٢٢: عين النجاسة كالدم أو المتنجس كالماء المتنجس من بدن الحيوان و كذا عن بواطن الإنسان كما إذا خرج الدم من الأنف أو الفم ثم نقى بعد ذلك فإنه يطهر و لا حاجة الى غسل ذلك بالماء اما إذا تنجست الأسنان المستعارة الموجودة في الفم. فلابد من غسلها و تطهيرها على الأحوط وجوباً هذا إذا كانت النجاسة خارجية أما إذا كانت النجاسة داخلية، كما إذا خرج دم من الأسنان فمع زوال عين النجاسة تطهر بنفسها.
مسألة ٢٢٣: اذا خرج دم من بين الأسنان و كان في الفم طعاماً، و شك في سراية النجاسة الى الطعام بنى على الطهارة.
مسألة ٢٢٤: بعض الاطراف التي لا يعلم انها هل من الظاهر أو الباطن و ذلك كأطراف الشفة و طبق الجفون عند تغميضها يحكم عليها بالطهارة إذا تنجست.