منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٥ - احكام وكالت
وليه، أو اخبارهم بذلك، و إذا لم يوصل المال اليهم أو لم يخبرهم عمداً و دون عذر، و تلفت الوديعة فهو لها ضامن.
مسألة ٢٣٥٢: إذا لم يكن عنده مكاناً مناسباً لحفظ الوديعة، و مع ذلك قبلها، وجب عليه تهيئة المكان، و يجب عليه حفظها، بحيث لا يقال عرفاً، بانه قصر في حفظها، و إذا لم يضعها في مكان مناسب و تلفت ضمن.
مسألة ٢٣٥٣: إذا قبل الامانة، و لم يقصر في حفظها، لم يضمن إذا تلفت، أما إذا وضعها في مكان يظن انه مقصر في حفظها، أو وضعها في مكان لا يؤمن فيه من السرقة، بل حتى لو وضعها في مكان ليس مظنة للسرقة، و لكن يحتمل ذلك، فإذا تلفت ضمنها.
مسألة ٢٣٥٤: إذا عيّن صاحب المال مكاناً لحفظ الوديعة، و قال للودعي ضعها في هذا المكان، و لا تنقلها حتى و ان احتمل تلفها في هذا المكان، فإن احتمل الودعي تلفها في هذا المكان، و لكن علم لأن هذا هو رأي صاحب المال فهو افضل، لم يجز له نقلها، و إذا نقله تلف ضمن، و كذا إذا لم يعلم لأي سبب أراد ذلك المكان، فإذا نقله و تلف ضمن.
مسألة ٢٣٥٥: إذا عين صاحب المال، مكاناً معيناً، و لم يقل له، لا تنقله من هذا المكان، فإذا احتمل الودعي، تلفها إذا لم ينقلها، جاز له نقلها الى مكان آخر، و أمن من الأول، و لا يضمن إذا تلفت في المكان الآخر.
مسألة ٢٣٥٦: إذا جنّ المودع، وجب على الودعي ايصال المال الى وليه، و إذا لم يتمكن من ذلك وجب اخباره بالوديعة، و إذا لم يوصله أو لم يخبره، عمداً دون عذر، و تلف المال، ضمن.
مسألة ٢٣٥٧: إذا مات المودع، وجب ايصال الامانة الى الوارث و إذا لم يتمكن من ذلك، اخبره بذلك، و إذا لم يوصل المال الى الورثة، أولم يخبره بذلك، دون عذر، و تلف المال، ضمن، أما اذا اخرّ اعطاء المال