منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨١ - مستحبّات ومكروهات سجده
مسألة ١١٣٤: يستحب عند كتابة اسمه المبارك، ان تكتب الصلوات ايضاً، كما يستحب الصلاة عليه كلما ذكره.
مبطلات الصلاة
مسألة ١١٣٥: مبطلات الصلاة إثنى عشر، الأول: فقد شرط من شرائط الصلاة في أثنائها، كما إذا تبيّن له غصبيّة المكان.
الثاني: الحدث سواء كان أصغر أم اكبر، أما المسلوس أو المبطون إذا خرج منه بول أو غائط أثناء الصلاة، فإذا أتى بواجبه التي تقدم في أحكام الوضوء ما بين مسألة «٣١٣- ٣٢١» صحت صلاته، و كذا إذا خرج دم الاستحاضة و قد أتت بوظيفتها اللازمة عليها.
مسألة ١١٣٦: إذا نام بلا أختيار، و شك في ان ذلك كان قبل اتمام الصلاة أم بعدها، أعاد صلاته.
مسألة ١١٣٧: إذا علم بأنه نام اختياراً، و شك في أن ذلك كان قبل إتمام الصلاة أم بعدها، فإذا علم بإن النوم كان بعد البناء على الفراغ صحّت صلاته، و إلّا ففيها إشكال.
مسألة ١١٣٨: إذا استيقظ من النوم حال سجوده، و شك في كونها السجدة الأخيرة من الصلاة، أم سجدة الشكر أعاد الصلاة.
الثالث: من مبطلات الصلاة على الأحوط وجوباً التكفير و هو وضع احدى اليدين على الاخرى كما يفعله غيرنا حال الصلاة و ان كان ذلك بنفسه حراماً.
مسألة ١١٣٩: إذا وضع احدى يديه على الاخرى تأدباً، و إذا لم يكن مثل فعلهم، فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة، أما إذا وضعهما نسياناً أو تقية، أو لامرٍ آخر كحك و غيره فلا بأس به.