منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣٩ - مكروهات آب آشاميدن
أحكام الوصيّة
مسألة ٢٧٠٨: الوصية هي أن يعهد الانسان الى شخص أن يقوم له باعمال ما بعد موته، أو يقول بعد موتي هذا المال هو ملك لفلان، و هذه الوصية التمليكية، أو يوصي بأن يجعل ولياً و قيماً على اولاده، أو ان يجعل حق تعيين القيم لفلان.
مسألة ٢٧٠٩: تجوز الوصية بالاشارة، لمن لا يستطيع الكلام، اما القادر على الكلام، فتجوز في الأشياء الحقيرة و البسيطة، بحيث يفهم المقصود، بل يجوز ذلك حتى في الاموال الخطيرة، إذا دلّت اشارته على مقصوده؟
مسألة ٢٧١٠: إذا رؤي خط الميت أو توقيعه، و علم أن هذه هي وصيته، وجب العمل على طبقها، بل إذا علم أن مقصوده به لم يكن هو الوصية، و كتب شيئاً حتى يوصي بعده على طبقة فالاحوط استحباباً العمل به.
مسألة ٢٧١١: يعتبر في الموصي أن يكون بالغاً، عاقلًا، مختاراً رشيداً غير سفيه، غير مفلس.
مسألة ٢٧١٢: من جرح نفسه عمداً، أو شرب سماً، يعلم أو يظن موته بهذا، إذا اوصى أن يصرف مقداراً من ماله في شيء معين، لم تقبل وصيته، الّا إذا كان وصيته المالية بعد ذلك.
مسألة ٢٧١٣: إذا اوصى الموصي بأن يعطي شيء لاحد، فإذا لم يرد الموصي له ذلك في حال حياة الوصي و لا بعد موته ملك ذلك الشيء بعد الموت، و الّا فلا.
مسألة ٢٧١٤: يجب على الانسان إذا ظهرت عليه امارات الموت أن