منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣٧ - احكام خوردنيها و آشاميدنيها
فيفوض الامر الى الحاكم الشرعي حنيئذٍ.
مسألة ٢٧٠١: إذا وقف ملكاً على جماعة معيّنة، كما إذا وقفه على اولاده، و بعدهم على احفاده، فإذا اجرّه المتولي و مات، لم تبطل الاجارة، هذا إذا كان قد راعى مصلحة الوقف و الطبقة الثانية، و إذا لم يكن لها متولي، و قد اجرّ الملك الطبقة الاولى، و ماتت الطبقة الاولى و الملك لم يزل على اجارته، بطلت الاجارة، الّا إذا كانت الطبقة الثانية هي التي قد اجرت، و إذا كان المستأجر قد اعطى تمام الاجرة لتمام المدة، فمال الاجارة من يوم موت الطبقة الاولى الى آخر مدة الاجارة، للطبقة الثانية، فيؤخذ الباقي من الطبقة الاولى إذا كانوا قد اخذوها.
مسألة ٢٧٠٢: إذا خرب الوقف، فإذا كان مسجداً، فلا يخرج عن المسجدية، بل إذا كان غير مسجد لم يبطل الوقف بتعذر الانتفاع منه.
مسألة ٢٧٠٣: الملك الذي بعضه وقف، و بعضه غير وقف، فإذا لم يكن مقسماً، يجوز للحاكم الشرعي أو متولي الوقف تقسيمه بما يراه من مصلحة.
مسألة ٢٧٠٤: إذا خان متولي الوقف، و لم يصرف اموال الوقف في مصارفها المحددة جاز للحاكم الشرعي عزله، و يضع مكانه متولياً اميناً.
مسألة ٢٧٠٥: الفرش و السجّاد الذي يوقف للحسينيات، لا يجوز نقله الى المساجد للصلاة، حتى و ان كان المسجد قريباً من الحسينية، الّا إذا كان الوقف يشمل ذلك.
مسألة ٢٧٠٦: إذا وقف ملكاً لتعمير و بناء المسجد، فإذا كان ذلك المسجد، غير محتاج الى البناء، و لا يمكن أن يحتاج بعد ذلك للبناء، لم