منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٣ - كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرّف كنند
مسألة ٢٣٣٨: إذا ضمن الضامن على المدين بدون إذنه فليس له المطالبة منه بشيء.
مسألة ٢٣٣٩: إذا ضمن الضامن لشخص بإذنه، جاز له المطالبة بمقدار الضمان، و إذا كان الضامن قد اعطى الدائن غير جنس الدين الذي كان على المدين، لم يجز للضامن مطالبة المدين، بما اعطاه للدائن، فإذا كان للدائن عشرة امنان من الحنطة، و ضمن الضامن عشرة أمنان من الارز، لم يجز له المطالبة بالارز، اما اذا رضي المدين اعطاء الارز جاز له ذلك.
أحكام الكفالة
مسألة ٢٣٤٠: الكفالة هي أن يضمن انسان ان يحضر المدين في أي وقت شاء الدائن، أو أن يحضر انساناً في أي وقت اراد المكفول له، كاحضاره الى المحكمة و ما اشبه.
مسألة ٢٣٤١: لا يشترط في الكفالة قول أو لفظ معين، بل يجوز انشاؤها بأي لغة كانت، بل لا يشترط التلفظ في ذلك، بل يكفي الفعل الدال على المقصود.
مسألة ٢٣٤٢: يشترط في الكفيل البلوغ، و العقل، و الاختيار و القدرة على احضار المكفول.
مسألة ٢٣٤٣: تنفسخ الكفالة لخمسة اشياء: ١- احضار الكفيل المكفول للمكفول له. ٢- استيفاء المكفول له حقه. ٣- اسقاط المكفول له حقه. ٤- موت الكفيل أو المكفول. ٥- اعفاء المكفول له الكفيل من الكفالة.
مسألة ٢٣٤٤: من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً، فإذا لم يتمكن