منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٣ - ١ - منفعت كسب
النصاب، وجب الزكاة فيمن بلغت حصته.
مسألة ١٨٧٩: جابي الزكاة يجوز له المطالبة بالزكاة عند تصفية الحب في الحنطة و الشعير، و بعد يبوسة التمر و العنب، و إذا لم يعط المالك الزكاة، حتى تلف، وجب اعطاء عوضه.
مسألة ١٨٨٠: إذا ملك النخيل، و كرم العنب، أو زراعة الحنطة و الشعير، قبل تعلق الوجوب، و تعلق الوجوب في ملكه، كما إذا اصفر أو احمر البسر، وجب عليه الزكاة.
مسألة ١٨٨١: إذا باع ما زرعه من الحنطة و الشعير، أو باع شجر النخل مثلًا بعد تعلق الوجوب، وجبت الزكاة عليه لا على المشتري.
مسألة ١٨٨٢: إذا اشترى حنطة، أو شعيراً، أو تمراً، أو زبيباً، و علم بأن صاحبه، أدّى زكاته، أو شك في ذلك، و إذا علم أن البائع لم يؤد زكاته، و أراد الحاكم جبي الزكاة، جاز له مطالبة المشتري بها، و صحة المعاملة غير متعلقة باجازة الحاكم الشرعي، و كذا تصبح المعاملة، إذا اعطى المشتري أو البائع القيمة، و في صورة اعطاء المشتري قيمة هذا المقدار للبائع، جاز له ان يستردها و يعطيها لمستحقها.
مسألة ١٨٨٣: إذا وزنت الغلة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب حال رطوبتها، فكانت ٢٠٧. ٨٤٧ كيلو غرام، و بعد اليبوسة نقصت عن هذا الوزن، لم يجب فيها الزكاة بعد ذلك.
مسألة ١٨٨٤: إذا تصرف بالغلة قبل يبوستها، و كانت تبلغ هذا المقدار بعد اليبوسة، وجبت الزكاة فيها.
مسألة ١٨٨٥: التمر الذي يؤكل طرياً، و إذا بقي فسينقص كثيراً، أو بعد يبوسته لم يصدق عليه كونه تمراً، فإذا كان يابساً، يبلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة و الّا فلا.