منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٥ - ١ - منفعت كسب
عشر الغلة، و إذا سقيت بالنواضح، و لم تكن محتاجة للسقي من ماء السماء أو سيحاً، لكن سقيت بماء السماء أو سيحاً من نهر و لم يساعد ذلك في انتاج الحب اكثر، وجبت الزكاة فيه نصف العشر.
مسألة ١٨٩١: إذا سقي الزرع بالدلو و أمثاله، و الارض التي بجانبها استفادت بمص عروقها من الماء، و لم تعد محتاجة الى السقي، فالأحوط وجوباً دفع زكاة السقي بالدلو، اي نصف العشر للارض التي سقيت بالدلو، أما التي بجانبها فيزكى عشر المحصول.
مسألة ١٨٩٢: النفقات التي تصرف على زراعة الحنطة و الشعير و التمر و العنب، حتى اللباس الذي اشتري للزراعة، جاز استثناء ذلك من المحصول، و إذا بلغ المحصول النصاب بعد استثناء المؤن وجب فيه الزكاة، و الّا فلا.
مسألة ١٨٩٣: البذور التي تزرع، ان كانت من الزارع، كانت من المؤنة فيجوز اخذها من الحاصل، و ان كان قد اشتراها حسب قيمتها.
مسألة ١٨٩٤: إذا كانت الارض، و اسباب الزراعة، كالفلاحة و ما اشبه ملكه، فلا تستثن قيمة اجرة ذلك، و كذا ليس من المؤن عمله أو عمل زوجته و أولاده، حتى و ان كان قد اتى بالعمل متبرع لم يستثنى ذلك من المؤنة.
مسألة ١٨٩٥: إذا اشترى شجر النخيل، أو العنب، فلا تحسب من المؤن، أما إذا اشترى العنب أو التمر قبل قطافه، و كان قد تعلق الوجوب في ملك المشتري، استثني المال الذي اشتري به، و اما إذا تعلقت الزكاة في ملك البائع، فلا يستثنى شيء لا من المال المعطى و لا من الذي اشتراه.
مسألة ١٨٩٦: إذا اشترى ارضا لزراعة الحنطة أو الشعير، فلا تستثنى قيمة الارض من المؤن و النفقات، اما إذا اشترى زرعاً، فالمال الذي اشترى به