منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤ - احكام آبها
البطن و الصدر و الركبتين و كذا يحرم استدبارها ايضاً.
مسألة ٦٠: لا يجوز استقبال القبلة و استدبارها حتى و ان أمال عورته الى غيرها و الأحوط ترك الأستقبال بعورته فقط.
مسألة ٦١: الأحوط وجوباً ترك الأستقبال و الأستدبار حال الإستبراء نعم يجوز الأستقبال أو الأستدبار حال التطهير إلّا أن الأحوط استحباباً الترك.
مسألة ٦٢: إذا اضطر للأستقبال أو الأستدبار بوجود ناظر فيجب ترك الأستقبال و كذا إذا اضطر لأمرٍ آخر.
مسألة ٦٣: الأحوط وجوباً عدم اقعاد الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها نعم إذا قعد بنفسه فلا يجب منعه من ذلك.
مسألة ٦٤: لا يجوز التخلي في ملك الغير بدون اذنه و كذلك في الوقف المختص كبعض المدارس مثلًا و كذا على قبور المؤمنين ان استلزم هتك حرمتهم.
مسألة ٦٥: يجب تطهير مخرج الغائط بالماء في ثلاث حالات: أولًا: أن يخرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم. ثانياً: ان تصل اليه نجاسة اخرى من الخارج. ثالثا: أن يعتدى المخرج المتعارف. و في غير هذه الصور فالمكلف مخيّر بين الغسل بالماء حتى ينقى و بين مسحه بالاحجار أو الخزف أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة و الماء أفضل و الجمع أكمل.
مسألة ٦٦: لا يجزي غير الماء في تطهير مخرج البول و يجب غسله بالكر أو الجاري مرة واحدة و بالماء القليل مرتين.
مسألة ٦٧: يجب في غسل مخرج الغائط بالماء أزالة عين النجاسة و لا تجب ازالة اللون و الرائحة و لا يجب التعدد فيجزي الغسل مرة واحدة مع النقاء.