منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣١ - مسائل متفرّقه زكاة فطره
٢- امكان التصرف فيه، فلا يصح بيع الفرس الآبق، اما العبد الآبق، فيجوز بيعه بماله معه، كبيعه مع فرش مثلًا، سواء وجد العبد بعد ذلك أم لم يوجد.
٣- معرفة جنس العوضين و اوصافها، التي تتفاوت بها القيمة، و تختلف بها الرغبة.
٤- كون العوضين ملكاً له، فلا يجوز بيع ملك الغير، كبيع الرهن الّا بإذن المرتهن أو اجازته.
٥- ان يبيع العين، لا منفعتها، فإذا باع منفعة الدار سنة، لم يصح ذلك، اما المشتري فيجوز له جعل العوض المنفعة، بدل المال، فمثلًا اذا اشترى فرساً، و جعل عوضه منفعة الدارسنة، صحّ ذلك دون اشكال، و سيأتي احكام ذلك ضمن المسائل الآتية.
مسألة ٢١٠٣: الاعيان التي تباع في بعض البلاد بالوزن أو الكيل، يعتبر أن تكون المعاملة فيها بالوزن أو الكيل، و يجوز إذا كان نفس الجنس يباع بالرؤية، أن يبيعه كذلك في البلاد التي هي كذلك.
مسألة ٢١٠٤: الشيء الذي يشرى و يباع بالوزن، يجوز المعاملة عليه بالكيل المعلوم وزنه، فإذا أراد بيع عشرة أمنان من القمح، فيعطي بالكيل الذي هو منّاً من الحنطة، عشرة اكيال.
مسألة ٢١٠٥: إذا فقد شرط من الشروط المذكورة، بطلت المعاملة، و إذا علم المتبايعان بالبطلان، و مع ذلك رضي كل منهما بالتصرف بمال الآخر، جاز التصرف دون اشكال.
مسألة ٢١٠٦: لا يجوز بيع الوقف، أما إذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي، و الحصير الخلق، جاز بيعه، و الأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي، في بيعها، مع الامكان،