منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٠ - زكاة جو وگندم وخرما وكشمش
و الابل مثلًا وجب تعيين ذلك.
مسألة ١٩٧٢: يجب على الوكيل في اعطاء الزكاة عن الغير، نية القربة عن المالك حال دفع الزكاة، و الأحوط وجوباً للمالك حال اعطاء الوكيل الزكاة نية القربة ايضاً.
مسألة ١٩٧٣: إذا اعطى المالك أو الوكيل الزكاة دون نية القربة، ثم نوى القربة، قبل تلف العين، حسب ذلك الزكاة.
مسائل متفرّقة في الزكاة
مسألة ١٩٧٤: يجب أداء الزكاة أو عزلها عند تصفية الغلة في الحنطة و الشعير، و عند جفاف التمر و العنب، و في الذهب و الفضة و الابل، و البقر، و الغنم عند اتمام الشهر الحادي عشر، و إذا كان ينتظر فقيراً معيناً، أو أراد أعطاءها للأفقر جاز له عزلها دون اشكال.
مسألة ١٩٧٥: لا يجب بعد عزل الزكاة إعطاؤها للفقير فوراً، و الأحوط استحباباً مع وجود المستحق عدم تأخيرها.
مسألة ١٩٧٦: إذا امكن اداء الزكاة للمستحق، فلم يؤدها و تلفت ضمنها.
مسألة ١٩٧٧: إذا امكن اداء الزكاة للمستحق، فإذا اخرّها بحيث نافى الفورية، فالأحوط وجوباً، الضمان، و إذا لم يؤخرها الى هذا الحد، كمن اخرها ساعتين أو ثلاث ساعات، و تلفت في هذا الوقت، ففي صورة عدم حضور المستحق، لم يجب عليه شيء، و إذا كان حاضراً، فالأحوط وجوباً الضمان.
مسألة ١٩٧٨: إذا عزل الزكاة من النصاب، جاز له التصرف في البقية، و أما إذا عزلها من غير النصاب جاز التصرف في تمام المال.