منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٠ - چيزهائى كه بر جنب حرام است
مسألة ٣٥٧: لو وطى حيواناً العياذ بالله و خرج المني يكفي الغسل فقط و اما لو لم يخرج المني و كان متوضيأ يكفي الغسل فقط و اما لو لم يكن متوضيأ فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء.
مسألة ٣٥٨: لا يجب الغسل بحركة المني من موضعه إن يخرج كما لا يجب ايضاً مع الشك في الخروج.
مسألة ٣٥٩: يجوز الجماع مع زوجته لمن حكمه التيمم و يمكن له حتى بعد دخول وقت الصلاة معه.
مسألة ٣٦٠: لو رأى المني في لباسه و علم انه منه و لم يغتسل له يجب عليه الغسل و يقضي كل صلاة علم انها قد اتى بها بعده و لا يجب القضاء فيما يحتمل ذلك.
المحرّمات على الجنب
مسألة ٣٦١: و هي خمسة:
١- مسّ خط القرآن و اسم الله جلّ جلاله و على الأحوط اسماء الانبياء و الائمة : و الزهراء ٣ و لو ببعض بدنه كما مرّ في الوضوء.
٢- العبور في المسجد الحرام و مسجد النبي ٦ و لو بالدخول من باب و الخروج من اخرى.
٣- المكث في المساجد، و أما العبور من باب و الخروج منها من باب آخر أو الدخول فيها لرفع شيء منها فلا اشكال و الأحوط وجوباً الحاق حرم الائمه : بمسجد النبي ٦ في ذلك.
٤- وضع الشيء في المسجد.
٥- قرائة آية السجدة الواجبة بل الاقوى قرائة السورة المشتملة عليها و هي اربع سور: ١- الم تنزيل. ٢- حم سجده. ٣- و النجم. ٤- العلق. يحرم عليه قراءة حرف منها