منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٤ - احكام مسجد
مسألة ٩٤٢: لا يفصل بينهما فلو فصل بما لا يحتسب كونهما أذان و إقامة يستحب اعادته و كذا الحكم في الفصل بينها و بين الصلاة.
مسألة ٩٤٣: يعتبر فيها كونهما عربياً صحيحاً فلو كان غلطاً أو بدّل بالفارسية لم يصح.
مسألة ٩٤٤: يعتبر كونهما بعد دخول الوقت فلو أتى بهما قبل الوقت عمداً أو نسياناً بطلا.
مسألة ٩٤٥: لو شك في الأذان قبل الإقامة يؤذن امّا لو شكّ بعد الدخول في الإقامة لا يعتني بشكّه.
مسألة ٩٤٦: لو شك في جملات الأذان و الإقامة قبل الدخول في جملة بعدها يأتي بالمشكوك و ان كان بعد الدخول فيها فلا يعتني بشكّه.
مسألة ٩٤٧: يستحب الاستقبال حال الأذان و كونه مع الوضوء أو الغسل و وضع المؤذّن يده على اذنه و رفع صوته و مدّه و الفصل القليل بين فقراته و ان لا يتكلم بينه.
مسألة ٩٤٨: يستحب الطمأنينة حال الإقامة و ان يخفض صوته لها عن صوت حال الأذان و عدم اتصال جملاتها و عدم الفصل بين فقراتها كالفصل بين جملات الأذان.
مسألة ٩٤٩: يستحب بين الأذان و الإقامة ان يخطو خطوة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يقرء ذكراً أو دعاءاً أو يسكت أو يتكلّم بكلمة أو يصلّي بركعتين لكن لا يستحب التكلم بين الأذان و الإقامة في صلاة الصبح.
مسألة ٩٥٠: يستحب ان يعيّن للأذان شخصاً عادلًا عارفاً بالوقت جهير الصوت و ان يؤذّن في مكان رفيع.