منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣ - نجاسات
يجب الفحص و السؤال من كلتا الحالتين، و ان لم يكن حرجياً.
مسألة ١٢٥: إذا علم بنجاسة احد الثوبين أو الإنائين الداخلين تحت ابتلائه، يجب الاجتناب عن كليهما اما إذا علم بنجاسة احد الثوبين مثلًا، و كان احدهما خارجاً من محل ابتلائه، كما اذا كان غير محتاج للبس الآخر أو كانا لآخر، فالاحوط وجوباً الاجتناب عن لباسه، إلّا اذا خرج اللباس الآخر عن محل ابتلائه بالكلية.
في سراية النجاسة الى الملاقى
مسألة ١٢٦: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس، لا تسري النجاسة اليه، ألّا إذا كان في احدهما رطوبة مسرية، يعني تنتقل الى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة.
مسألة ١٢٧: إذا لاقى الطاهر النجس، و شك في السراية بنى على عدم السراية.
مسألة ١٢٨: إذا لاقى أحد اطراف العلم الاجمالي- كما أذا لم يعلم أي الإنائين نجس، الشيء الطاهر لا يتنجس حتى مع الرطوبة المسرية.
مسألة ١٢٩: الاجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تتنجس بوضع الاتصال أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه، كالخيار و البطيخ و امثاله، فلا يتنجس إلّا بوضع الاتصال.
مسألة ١٣٠: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان يكون المائع غليظاً، و إلّا اختص بموضع الملاقاة لا غير و ذلك كالسمن و العسل و الدبس في ايام البرد، فإن الغلظة مانعة من سراية النجاسة، فمثلًا إذا وقع خرء فأرة في السمن فلا ينجس إلّا موضع الملاقاة، بخلاف المذكورات في ايام الصيف فإنها تتنجس بملاقاة النجاسة و ذلك لسراية النجاسة الى جميع الأجزاء.