منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢ - نجاسات
مسألة ١١٨: الاحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الجنابة الحاصل بمقاربة الزوجة في نهار شهر رمضان.
مسألة ١١٩: اذا تيمم الجنب من الحرام بدلًا من الغسل ثم عرق بعد التيمم فالاحوط استحباباً الاجتناب عن هذا العرق.
مسألة ١٢٠: اذا اجنب من الحرام، و بعد ذلك قارب زوجته، فالعرق الحاصل منه حينئذٍ نجس، و اما اذا قارب زوجته، و بعد ذلك اجنب بالحرام، فالاحوط وجوباً الاجتناب عن هذا العرق.
مسألة ١٢١: الاحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الإبل الجلالة.
طرق ثبوت النجاسة
مسألة ١٢٢: تثبت النجاسة بطرق ثلاث: أولًا: اليقين الشخصي بذلك، و إذا ظن النجاسة، فلا يجب الاجتناب، و على هذا فيجوز تناول الطعام و الشراب من المطاعم و الفنادق التي يعمل بها العمال المسلمون و ان كانوا لا يراعون احكام الطهارة و النجاسة بشرط عدم رؤية النجاسة بعينها. ثانياً: اخبار ذي اليد بذلك، كالزوجة و الخادم. ثالثاً: اخبار عادلين بذلك، و الاحوط وجوب الاجتناب إذا اخبر عادل واحد فقط.
مسألة ١٢٣: إذا لم يعلم بنجاسة شيء، من قبيل الجهل بالحكم، كما إذا لم يعلم هل عرق الجنب نجس أم لا، فيجب السؤال حينئذٍ، أما إذا لم يعلم بنجاسة شيء، من قبيل الجهل بالموضوع كما إذا شك فى أن الصابون مثلًا طاهر أم نجس، أو الدم الموجود على الثوب هل دم انسان ام برغوث ففي هذه الحالة يحكم بالطهارة.
مسألة ١٢٤: اذا تيقّن بنجاسة شيء، ثم شك في طهارته، بنى على النجاسة، و إذا تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة بنى على الطهارة، و لا