منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٦٦ - ارث زن و شوهر
مسائل متفرّقة
نظراً إلى ان المعاملات الكمپيالية و السر قفلية المتداولة بين الناس، محلّ ابتلاء، و قد سئلت اسئلة عديدة حول الموضوع، أردنا أن نوضح الموضوع بشكل موسّع.
مسألة ٢٨٤٥: المشهور على لزوم المالية في كل من العوض و المعوض و إلا صارت المعاملة فيما لا مالية له باطلًا و سفهاً، مثل أن يباع حبّة واحدة من الحنطة التي لا ماليّة لها بمائة ريال، و لكن الظاهر صحّتها لو ترتّب عليها غرض شخصي، مثل ما لو أعجب شخص خطّ أبيه فيعطي في قباله مالًا ما لا يعطي غيره ليس هذا عملًا باطلًا، مع انه لا دليل على بطلان المعاملة غير العقلائيّة، نعم معاملة السفيه باطلة كما ذكر في محلّه.
مسألة ٢٨٤٦: تتحقّق ماليّة الشيء بأحد أمرين: الأوّل: أن تكون للشيء بذاته منافع و خواصّ توجب رغبة العقلاء فيه، كالمأكولات و المشروبات و الملبوسات و الجواهرات و ما شاكلها. الثاني: اعتبارها من قبل من بيده الإعتبار كالحكومات التي تعتبر الماليّة فيما تصدره من الأوراق النقدية و الطوابع و أمثالها.
مسألة ٢٨٤٧: يمتاز البيع عن القرض بامور: الأول: ان البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً، و القرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثليّاً، و بالقيمة إذا كان قيميّاً. الثاني: اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوّض في البيع و بدونه لا يتحقّق البيع بخلاف القرض لا يعتبر فيه ذلك، مثلًا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة و اختلف بينهما في الحجم بين الصغر و الكبر لصحّ البيع و إلّا فهو قرض بصورة البيع، و يكون محرّماً لتحقّق الربا فيه. الثالث: اختلافهما في الربا، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت فيه