منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٦ - احكام جماعت
على المجنون. ٤- كونه صحياً و سالماً عن العمى. ٥- عدم كونه شيخاً هرماً. ٦- أن لا يكون الجوّ ممطراً. ٧- عدم الفصل بين الشخص و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة بالفرسخين، و إلا لا يجب. ٨- و أن لا يكون الحضور في الجمعة له حرجاً.
مسألة ١٥٥٩: يجوز لمن لا يصلّي صلاة الجمعة الإتيان بصلاة الظهر عند الزوال و وقت الفضيلة من دون إشكال و إن كان التأخير حتّى تنتهي صلاة الجمعة أفضل لمراعاة الإحتياط.
مسألة ١٥٦٠: لا يجوز التكلّم في أثناء الخطبة سواء كان إماماً أو مأموماً، و لو تكلّم ارتكب حراماً و لا تبطل الخطبة و الصلاة.
مسألة ١٥٦١: استماع الخطبتين واجب على الأحوط لأنهما بمنزلة الركعتين و إن لم يوجب بطلان الصلاة لو لم يستمع.
مسألة ١٥٦٢: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة حرام و هو الأذان الذي يسمّى في العرف بالأذان الثالث و العامّة يعملون به.
مسألة ١٥٦٣: يجب ترك المعاملة وقت النداء يوم الجمعة على الأحوط، و إن لم تبطل المعاملة لو أوقعها حينئذ.