منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٣ - شرائط جنس وعوض آن
الآخر، وجب العمل على طبق الشرط، و إذا اشترط أن الذي لا يعمل، أو يعمل اقل من الآخر، فله منفعة اكثر من الثاني، صحّ الشرط إذا ذكر ضمن عقد الشركة، ففي الفرض الأول لا اشكال في ذلك أما في الفرض الثاني فالعقد صحيح، و لكن وجوب الوفاء بالشرط محل اشكال.
مسألة ٢١٦١: إذا اتفقا على أن تكون المنافع لاحدهما، أو أن يكون تمام الضرر أو اكثره على احدهما، بطلت الشركة، أما إذا تصالح الشريكان على أن يكون الضرر على احدهما أو النفع لاحدهما ايضاً صحّ ذلك.
مسألة ٢١٦٢: إذا لم يشترطا كون النفع لاحدهما أكثر من الآخر، فإذا كان رأس مالهما متساوياً، فالنفع و الضرر عليهما بالتساوي، و إذا كان رأس مال احدهما اكثر من الآخر، قسمت له المنفعة و الضرر، بالنسبة، فإذا كان رأس مال احدهما ضعف مال الآخر، فيكون النفع و الضرر عليه مضاعفاً، سواء كان احدهما يعمل اكثر من الآخر، أو يعملان بالتساوي، أو لا يعمل احدهما شيئاً.
مسألة ٢١٦٣: إذا اشترط في عقد الشركة، أن يشتريا معاً، و يبيعا معاً، أو ينفرد كل منهما بالمعاملة، أو أن يعمل احدهما فقط، صحّت المعاملة.
مسألة ٢١٦٤: إذا لم يعينا العمل برأس المال لاحدهما، أو لكليهما، لم يجز لاحدهما التصرف في المال دون إذن الآخر.
مسألة ٢١٦٥: الشريك الذي أوكل اليه أمر الشركة، يجب عليه العمل على طبق الاتفاق، فإذا اتفق مع صاحبه أن يكون الشراء نسيئة، أو البيع نقداً، أو أن يشتري البضاعة من مكان مخصوص، وجب عليه العمل على طبق الاتفاق، أما إذا لم يتفقا على شيء معين، وجب عليهما العمل طبق المتعارف، بحيث لا تتضرر الشركة، و لم يجز لاحدهما الشراء أو البيع نسيئة، أو أن يسافر بالمال، إذا لم يكن متعارفاً ذلك، أما في زماننا الحاضر،