منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٩ - فروش طلا ونقره به طلا و نقره (صرف)
ذلك، جاز له ذلك، و لكن ليس بأكثر مما استأجره، الّا إذا لم تكن الاجارة من الجنس الذي استأجره به.
مسألة ٢١٩٧: إذا استأجر غير الدار و الدكان و الغرفة و الاجير، بل شيء آخر كالأرض مثلًا، و لم يشترط عليه المؤجر أن ينتفع بها نفسه فقط، جاز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها.
مسألة ٢١٩٨: إذا استأجر بيتاً أو دكاناً لمدة سنة، بمائة درهم مثلًا و انتفع بنصف المدة، جاز له ان يؤجر المدة المتبقّية بمائة درهم، أما إذا اراد أن يؤجرها تلك المدة بأكثر مما استأجرها في المدة كلها، جاز له ذلك إذا كان قد اتى ببعض الاصلاحات بها، أو أن يؤجرها بغير جنس ما استأجره.
شرائط العين المستأجرة
مسألة ٢١٩٩: يعتبر في العين المستأجرة امور: ١- التعيين، فلو آجر احدى الدارين لم تصح ٢- أن تكون معلومة للمستأجر بالمشاهدة، أو أن يصفها له شخص بجميع خصوصياتها ٣- أن تكون مما يمكن تسليمها، فلا يصح اجارة الفرس الآبق، إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع به. ٤- أن تبقى العين بعد الانتفاع منها، فلا تصح اجارة الخبز و الفاكهة، و الاطعمة، الّا إذا كان لها منفعة عقلائية كتزيين المجلس بها. ٥- أن تكون مما يمكن الانتفاع بها، فاجارة الأرض للزراعة، مع عدم كفاية المطر لها، و مع عدم امكان اجراء الماء لها، باطلة. ٦- أن تكون العين المستأجرة ملك للمؤجر، أو أن يؤجرها مالكها.
مسألة ٢٢٠٠: يجوز اجارة الشجر للانتفاع بثمرها، إذا استأجرها قبل بدو ثمرها، و كان الاستئجار للثمر لا للشجر.
مسألة ٢٢٠١: يجوز للمرأة اجارة نفسها للارضاع، حتى بدون اذن زوجها، إذا لم يكن منافياً لحقه.