منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤١ - شرائط فروشنده وخريدار
و ايضاً إذا جعل للمشتري حق الفسخ في مدة معينة، و تبين وجود العيب في هذه المدة، فيجوز له فسخ المعاملة، إذا لم يكن مقصّراً في حفظه، حتى و ان كان بعد قبضه.
مسألة ٢١٥٠: إذا كان للانسان مالًا، و لم يره، و وصفه له آخر، فباعه و وصفه للمشتري كما وصف له، ثم تبين للبائع بأن ماله، كان افضل عما وصف له، جاز له فسخ المعاملة.
مسائل متفرّقة
مسألة ٢١٥١: إذا قال البائع للمشتري قيمة العين كذا، وجب عليه ايضاً ذكر أوصاف البيع بتمام خصوصياته، التي يتفاوت بسببها ثمن المبيع، سواء باعه بقيمته أم أقل من ذلك، فمثلًا يلزم ذكر كون المبيع نقداً أم نسيئة أم غير ذلك.
مسألة ٢١٥٢: إذا عيّن للدلال أو السمسار، قيمة العين، و قال له بعها بكذا و كذا و إذا بعتها بأكثر من ذلك، فالزيادة لك، فإذا باعها الدلّال بأكثر من القيمة المعينة، فالزيادة له، و كذا إذا باع العين للدلال، و هو باعها لغيره، سواء كان البيع لازماً للدلال، أم بيع معاطاة.
مسألة ٢١٥٣: إذا باع القصاب اللحم على انه لحم ذكر، و اعطى بدله لحم انثى، فقد عصى، و إذا كان قد عيّن له اللحم، قائلًا هذا اللحم هو لحم ذكر، جاز للمشتري فسخ المعاملة، و إذا لم يكن قد عيّن له اللحم، فإذا لم يرضى المشتري بذلك، لزم على القصاب اعطائه لحم ذكر.
مسألة ٢١٥٤: إذا قال المشتري لبائع الاقمشة، اريد قماشاً لا يتغير لونه، و اعطاه البائع قماشاً يتغير لونه، جاز للمشتري حينئذٍ فسخ المعاملة.
مسألة ٢١٥٥: يكره القسم في المعاملة ان كان صدقاً، و يحرم ان كان كذباً.