منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥٦ - احكام وصيّت
مسائل متفرّقة
مسألة ٢٧٩٩: إذا كانت جذور شجرة الجار، في ملك انسان، جاز له منعه، كما يجوز له اخذ الغرامة من صاحبها، إذا كان في ذلك ضرر عليه.
مسألة ٢٨٠٠: الجهاز الذي يجهز به الاب بنته، من الالبسة و الفراش و غيره، فإذا ملكها اياه، كما إذا اعطاها اياه هبة أو مصالحة، لم يجز له بعد ذلك اخذه منها، و إذا لم يكن ملكها اياه جاز استرداده.
مسألة ٢٨٠١: لا يجوز للورثة، الانفاق على عزاء الميت من اطعام و غيرهم، من اصل التركة، على ان يكون للصغار نصيب منها، بل لابد أن يكون الانفاق على العزاء و غيره من نصيب الكبار.
مسألة ٢٨٠٢: إذا اغتاب شخص احد المسلمين، فالاحوط وجوباً الاستحلال منه، إذا لم ينجر ذلك الى مفسدة، و إذا لم يتمكن من ذلك، وجب الاستغفار له، و إذا كان قد اهان هذا المسلم بغيبته، وجب رفع الاهانة عنه بقدر الامكان.
مسألة ٢٨٠٣: لا يجوز لاحد أن يأخذ مال شخص لا يخمس ماله، و يعطيه للحاكم ليخمسه، نعم إذا كان ذلك بإذن من الحاكم جاز ذلك.
مسألة ٢٨٠٤: الالحان التي تناسب مجالس اللهو و اللعب، فهي غناء و حرام، حتى و ان كان ذلك لقراءة عزاء أو قرآن، نعم إذا قرأ القرآن أو العزاء، بصوت جميل فلا يحرم ذلك.
مسألة ٢٨٠٥: يجوز قتل الحيوان المؤذي، الذي ليس ملكاً لاحد.
مسألة ٢٨٠٦: إذا اخذ الصانع شيئاً ليصنعه، كنجارة أو حدادة و لم يأت صاحبه، فإذا يئس عن اتيان صاحبه، وجب التصدق بذلك بنية صاحبه، و لكن جاز له اخذ اجرة عمله منه، و الافضل أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.