منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٠ - مسائل متفرقه
في ركوعه، فإذا قرأ السورة أو القنوت عمداً، و لم يدرك الركوع، صحّت صلاته و اعتبرت فرادى.
مسألة ١٤٥٢: إذا أطمأن انه إذا قرأ السورة، أو شرع بها، فانه يستدرك المتابعة في ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً ان يشرع بالقراءة، و إذا شرع بها اتمّها.
مسألة ١٤٥٣: إذا تيقن انه إذا قرأ السورة، فأنه يدرك ركوع الإمام فقرأها، و لم يدرك الركوع صحت صلاته.
مسألة ١٤٥٤: إذا كان الإمام قائماً في صلاته، فلم يعلم المأموم، في أي ركعة هو، يجوز له الاقتداء، و لكن عليه أن يقرأ لنفسه، بنية القربة المطلقة حتى و ان علم بعد ذلك ان الإمام كان في الركعة الاولى أو الثانية.
مسألة ١٤٥٥: إذا ظنّ ان الإمام في الأولتين، فترك القراءة، ثم تبين انه في الاخيرتين، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ، و لو الحمد فقط و لحقه، و ان كانت بعده، صحّت صلاته، و إذا ضاق الوقت عن ذلك قرأ الحمد، و ركع، و الّا فالأحوط قصد الفرادى.
مسألة ١٤٥٦: إذا ظنّ ان الإمام في احدى الاخيرتين فقرأ ثم تبين انه في الاوليين فلا بأس، و لو تبين في اثنائها لا يجب اتمامها.
مسألة ١٤٥٧: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فاقيمت الجماعة، و خاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة، استحب قطعها، و الالتحاق بالجماعة، بل إذا خاف عدم الالتحاق بالركعة الاولى، استحب قطعها ايضاً.
مسألة ١٤٥٨: لو كان مشتغلًا بالفريضة، الثلاثية أو الرباعية، و أقيمت الجماعة، و خاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة، فإذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، نواها نافلة، و التحق بالجماعة.
مسألة ١٤٥٩: إذا اتمّ الإمام صلاته، و المأموم مشغول بالتشهد أو