منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧٠ - مسائل متفرّقه
للمستأجر حقّ تأجير محلّه لغيره من دون رضا المالك كان للمستأجر من المالك حقّ التخلية.
و في المسائل الآتية سنذكر بعض الأمثلة لكلّ حالة من هذه الحالات الثلاث ليتّضح الأمر أكثر.
مسألة ٢٨٥٦: لم يوجد في الزمان السابق موارد للسرقفلية، إذ كان يمكن للمالك أن يُخرج المستأجَر عند انتهاء مدّة العقد أو يزيد عليه مقدار الاجرة، ثمّ بعد هذا أصدرت الدولة قانوناً يَمنع المؤجِّرَ من إخراج المستأجر من العقار بعد انتهاء مدّة العقد أو اضافة مقدار على مقدار الاجرة السابق، و عليه فلو استغلّ المستأجرُ قانونَ الدولة هذا و لم يخل العقار و لم يزد على مقدار الاجرة الذي يطلبه المالك فإنّ أخذ المستأجر حقّ التخلية من المالك في هذه الحالة حرام و تصرّفاته فيه محرّمة أيضاً إلا أن يكون المالك راضياً.
مسألة ٢٨٥٧: قد يحتاج مالك العقار أثناء بنائه للمحل إلى مال فيؤجِّر محلّه الذي يستحق مثلًا عشرة آلاف تومان بألف تومان في الشهر مع إعطاء خمسمائة ألف تومان بشرط عدم زيادة المؤجِّر مقدار الاجرة طالما كان المستأجر في المحل المذكور، و إن أراد المستأجر أن ينقله إلى غيره أن لا يزيد المالك مقدار الاجرة عليه أيضاً و انما يتصرّف معه كتصرّفه مع المستأجر الأوّل، ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر الأوّل أن ينقل المحلّ إلى مستأجر آخر و يأخذ منه حقّ الخلوّ، سواء كان الخلو الثاني أقلّ من الخلو الأوّل أو أكثر، و أيضاً لا يجوز للمالك الإعتراض، و ذلك لأنّ المستأجر عندما دفع له الخمسمائة ألف تومان بتلك الشروط صار ذاحقّ، و يكون حينئذ أخذ حقّ الخلوّ للمستأجر الأوّل مشروعاً.
مسألة ٢٨٥٨: قد يشترط المستأجر الذي لم يدفع خلو للمالك على المالك أن يكون له- أي للمستأجر- حقّ تمديد مدّة الايجار كل سنة و بنفس