منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٩ - احكام مزارعه
أو الجنس بالتفصيل.
مسألة ٢٣١٣: يجوز للدائن ان لا يقبل الحوالة، سواء كان المحال عليه فقيراً أم لا، و لم يكن مقصّراً في أداء الحوالة.
مسألة ٢٣١٤: إذا حوّل المال الى ذمة الغير، و لم يكن مديناً له، فإذا قبل الحوالة، لم يجز للمحال عليه المطالبة بالمال من المحيل قبل اداء الحوالة، أما إذا صالح المحال على اقل من مال، جاز للمحال عليه، المطالبة بهذا المقدار من المحيل.
مسألة ٢٣١٥: إذا صحّت الحوالة، لم يجز للمحيل أو المحال عليه، فسخ الحوالة، إذا لم يكن المحال عليه فقيراً عند الحوالة، و المراد من الفقير هنا، من لا يملك اكثر من مقدار الدين، بحيث يمكنه اداء الحوالة حتى و ان افتقر بعد ذلك لم يجز فسخ الحوالة، و كذا إذا كان المحال عليه فقيراً حال الحوالة، و علم المحال بذلك، أما إذا لم يعلم بفقره، و تبين له بعد ذلك الفقر جاز للمحال فسخ الحوالة حتى و ان كان حين العلم بذلك قد صار غنياً، و جاز المطالبة بدينه من المحيل.
مسألة ٢٣١٦: يجوز للمحيل أو المحال أو المحال عليه، جعل الحق لاحدهم، أو لجميعهم، بفسخ الحوالة، و يعمل على طبق الشرط.
مسألة ٢٣١٧: إذا اعطى المحيل الدين للمحتال، جاز للمحيل اخذ الدين من المحال عليه إذا كان اعطاؤه به بطلب المحال عليه، أما مع عدم طلب المحال عليه ذلك، و قصد المحال الرجوع على المحال عليه بالمال، لم يجز له الرجوع بالمال على المحال عليه، و كذا إذا كان ذمة المحال عليه بريئاً.