منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٢ - احكام روز١٧٢٨ قضا
احتاج اليها و اشتراه بسنة ربحه، اما إذا شك بانه اشتراه في سنة الربح أم بعدها، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي.
٢- المعدن
مسألة ١٨١١: يجب الخمس في المعدن إذا وصل الى حد النصاب، و المعدن يشمل الذهب و الفضة، و الرصاص و النحاس و الصفر و الحديد، و النفط و الزبر جد، و الياقوت، و الفيروزج و غير ذلك من المعادن.
مسألة ١٨١٢: نصاب المعدن و هو ما يساوي ١٥ مثقال من الذهب فإذا وصل المعدن المستخرج (خمسة عشر مثقالًا من الذهب) حتى و ان كان قبل استثناء المؤنة، وجب فيه الخمس، و لو كان خمسة مع مؤنة الاخراج، بقيمته كله.
مسألة ١٨١٣: إذا لم يصل المعدن الى حد النصاب، دخل في ارباح سنته، فإذا كان كسبه من هذا المعدن فقط، أو منه و من غيره، وجب فيه الخمس.
مسألة ١٨١٤: الأحوط استحباباً الحاق الجص و النورة، و طين الغسل، و الطين الاحمر، و حجر الرحى، بالمعادن، و إذا اخرجه و لم يصل الى حد النصاب، دخل في ضمن أرباح سنته، فيخمسه إذا زاد عن مؤنته و مؤنة عياله.
مسألة ١٨١٥: يجب اخراج خمس المعدن و المستخرج من تحت الارض، أو من فوقها سواء كان في ارضه و ملكه، أم في ارض مشاعة.
مسألة ١٨١٦: إذا لم يعلم بوصول المعدن الى حد النصاب، فالأحوط وجوباً السؤال و الفحص فلا يجب خمسه.
مسألة ١٨١٧: إذا اخرج المعدن عدة اشخاص، فإذا بلغ قيمة المجموع