منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٢ - مصرف خمس
مسألة ١٩٢٤: لا يجب الزكاة فيما بين النصابين فنصاب الابل الاول من الخمسة الى التسعة يصل النصاب الثاني و هو العشرة، و فيما بين الخمسة و العشرة عفو فيزكي الخمسة فقط، و هكذا فيما بعد.
نصاب البقر
مسألة ١٩٢٥: للبقر نصابان: الأول ثلاثون، فإذا وصل نصاب البقر الى ثلاثين مع الشرائط الآتية وجب فيها تبيع أو تبيعة، و هو العجل الداخل في السنة الثانية النصاب الثاني اربعون و زكاته عجل داخل في السنة الثالثة، و لا يجب شيء فيما بين النصابين، فمثلًا إذا ملك تسعة و ثلاثون من البقر، وجب في الثلاثين فقط، و إذا ملك اكثر من اربعين لا يجب عليه فيما زاد عن الاربعين حتى الستين، فلأنه ضعف النصاب الاول وجب فيه، تبيعان أو تبيعتان، و هكذا كلما زاد حسب ثلاثون ثلاثون، أو اربعون اربعون، أو ثلاثون و اربعون، على حسب المطابقة.
نصاب الغنم
مسألة ١٩٢٦: للغنم خمسة نصب: ١- اربعون و فيها شاة ثم مائة واحدى و عشرون و فيها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياه، ثم اربعمائة و ما فوق ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول، و لا يجب اعطاء الزكاة من نفس الغنم، بل يجوز اعطاءها من غيره، أو القيمة، من مالٍ أو غيره.
مسألة ١٩٢٧: لا تجب الزكاة فيما بين النصابين، فإذا كانت الغنم اكثر من اربعين و لم تصلى الى المائة و الواحد و العشرين، لم تجب الزكاة الّا في