منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٤ - مصرف خمس
عشر، بنصاب آخر من جنسه، فمثلًا بدّل الاربعين شاة بأربعين شاة أخرى، لم تجب الزكاة عليه.
مسألة ١٩٣٧: من وجب عليه زكاة الانعام الثلاثة، فإذا زكى من مالٍ آخر، بحيث بقي النصاب على حاله، وجبت الزكاة في السنين القادمة ايضاً، أما إذا زكّى من الانعام الموجودة عنده، فنقصت عن النصاب بذلك، لم يجب عليه الزكاة في الاعوام اللاحقة، فإذا كان عنده اربعون من الغنم، فأعطى الزكاة من مال آخر، و لم ينقص عن النصاب، وجبت الزكاة في السنين القادمة، و إذا اعطى منها فلا يجب عليها مالم تصل الى الاربعين.
مصرف الزكاة
مسألة ١٩٣٨: يجوز صرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأوّل: الفقير و هو من لا يملك قوت سنته له و لعياله، بالفعل و لا بالقوة، فمن كان لا يملك قوت سنته، و لكن يملك صنعة تمكنه من اعاشة نفسه و عياله فلا يعد فقيراً.
الثاني: المسكين و هو اسوأ حالًا من الفقير.
الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الإمام (ع) أو نائبه، لضبطها و حسابها و ايصالها الى الإمام، أو نائبه أو الى مستحقه.
الرابع: المؤلفة قلوبهم و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الاسلامية، فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم، و يثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة لميولهم الى الاسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.
الخامس: الرقاب: و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد