منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٦ - احكام شركت
من الحنطة، و لم يعين قيمته، أو نوعه، و كان ذلك موجباً للنزاع، وجب تعيين ذلك بالخصوص.
مسألة ٢٢٣٧: إذا لم يعين الجاعل مقدار المال، بل قال من وجد لي و لدي فله مقدار من المال، فللعامل حنيئذٍ اجرة المثل.
مسألة ٢٢٣٨: إذا اتى العامل بالعمل، قبل الجعالة، أو اتى به مجاناً، لم يستحق الاجرة.
مسألة ٢٢٣٩: يجوز فسخ الجعالة قبل الاتيان بالعمل، سواء كان من طرف الجاعل ام المجعول.
مسألة ٢٢٤٠: إذا شرع العامل في العمل، جاز للجاعل فسخ الجعالة، لكن يستحق العامل اجرة المثل بمقدار العمل.
مسألة ٢٢٤١: يجوز للعامل ترك العمل قبل اتمامه، اما إذا كان في ترك العمل ضرر على الجاعل، وجب عليه اتمام العمل، فإذا قال المريض، من يُعالج لي عيني فله كذا، فشرع الطبيب في العمل، فإذا لم يتمم له العملية، و يتضرّر بذلك، وجب على الطبيب اتمام عمله، و إذا لم يتمه، فليس له شيء على الجاعل.
مسألة ٢٢٤٢: إذا ترك العامل العمل قبل اتمامه، فإذا كان كطلب الضالة، فلم يجدا، و لم ينتفع بذلك الجاعل، لم يستحق العامل شيئاً، و كذا إذا جعل الجاعل المال على اتمام العمل، كما إذا جعل الجاعل المال على اتمام العمل، كما إذا قال من خاط ثوبي فله كذا، أما إذا كان قصد الجاعل من أتى بمقدار العلم فله كذا ... أي على كل مقدار كذا ... وجب حنيئذٍ على الجاعل، اعطاء الاجرة، على حسب عمله، و الاحوط المصالحة من الطرفين.