منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٤ - احكام قبله
يحتمل وجدانه الى آخر الوقت و احتمل وجود ناظر اجنبي ينظر اليه في حال ركوعه و سجوده يجوز له الصلاة جلوساً و يومي للركوع و السجود و ينحني لهما قدر مالا يكشف عورته و انحنائه للسجود كان ازيد من الركوع ثم يرفع ما يسجد عليه و يضعه على الجبهة. و اما لو اطمئن عدم ناظر اجنبي فعلى الاحوط وجوباً ان يأتي بصلاتين قياماً احدهما مع الركوع و السجود و الاخرى مع الايماء و يجب على الاحوط ستر قبله بيده في حال القيام.
احكام لباس المصلّي
مسألة ٨٠٦: للباس المصلّي ستة شروط: الأول: الطهارة. الثاني: الاباحة. الثالث: عدم كونه من الميتة. الرابع: عدم كونه من الحيوان المحرّم اكله. الخامس: عدم كونه حريراً خالصاً للرجل. السادس: عدم كونه منسوجاً من الذهب للرجل خاصة. و تفصيل كلٌ يأتي في محلّه انشاء الله تعالى.
الشرط الأول
مسألة ٨٠٧: يشرط الطهارة في لباس المصلّي فلو صلّى مع النجاسة عمداً في لباسه أو بدنه فصلاته باطلة.
مسألة ٨٠٨: لو كان جاهلًا بالحكم و أتى بها مع النجاسة فصلاته باطلة.
مسألة ٨٠٩: لو صلّى مع شيء لا يعلم بنجاسته جهلًا يحكم مثل عرق الجنب عن الحرام صلاته باطلة.
مسألة ٨١٠: لو صلّى مع النجاسة و لم يعلم بها إلّا بعد الصلاة فصلاته صحيحة و ان كان الاحوط استحباباً اعادتها ان كان الوقت باقياً.