منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٣ - احكام غسل كردن
مسألة ٣٧٧: لا يجوز الارتماس للمحرم باحرام الحج و العمرة بل و لا الصائم على الأحوط نعم لو نسى و ارتمس للغسل كان غسله صحيحاً.
احكام الغسل
مسألة ٣٧٨: يجب في الغسل الأرتماسي ان يكون البدن طاهراً إلّا إذا اغتسل في الماء الكثير و لا يلزم كون اليدين طاهرتين في الغسل الترتيبي و إذا كان البدن نجساً فيجوز تطهير كل جزء منه قبل غسله.
مسألة ٣٧٩: المجنب بالحرام إذا اغتسل بالماء الحار عرق بدنه و قد مرّ بأن عرق الجنب من الحرام نجس على الأحوط وجوباً و على هذا فيجب عليه الغسل بالماء البارد و ان لم يجد و كان فيه ضرر فلا يصح منه الغسل الترتيبي خارج الماء نعم يمكن الغسل الترتيبي تحت الماء الكثير فبعد ان يضع بدنه تحت الماء ينوي الغسل بحركة الرأس و الرقبة تحت الماء ثم غسل الأيمن ثم الأيسر.
مسألة ٣٨٠: يجب في الغسل استيعاب جميع البدن فلو بقي شيء و لو بمقدار رأس الابرة بطل الغسل هذا إذا كان ارتماسياً و إذا كان ترتيبياً فيجب غسل الجزء الذي لم يغسل و لابد من الترتيب في الغسل و لا يجب غسل البواطن كباطن الأذن و الأنف.
مسألة ٣٨١: إذا شك في جزء انه من الظاهر أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله.
مسألة ٣٨٢: إذا كان ثقب الخزامة أو الحلقة في الأذن واسعاً بحيث يرى جوفها يجب ايصال الماء اليه و إلّا فلا.
مسألة ٣٨٣: يجب إزالة كلّ ما يمنع من وصول الماء إلى البدن و إذا لم يكن مطمئناً بالعدم ثم أغتسل بطل غسله.
مسألة ٣٨٤: إذا شك في اثناء الغسل بوجود مانع من وصول الماء