منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨٤ - تشهّد
على الجميع أيضاً.
مسألة ١١٥٦: إذا سلّم على جماعة أحدهم المصلي و شك المصلي في قصده مع الجماعة لا يجوز له الرد و كذا لا يجوز له الرد على الاحوط وجوباً ان علم انه قصده مع الجماعة إذا علم انه يرد أحدهم أما إذا علم انه قصده و لم يرد أحدهم وجب عليه الرد.
مسألة ١١٥٧: السلام من المستحبات الأكيدة و يستحب للراكب السلام على الماشي و الواقف على الجالس و الكبير على الصغير.
مسألة ١١٥٨: إذا تقارن اثنان بالسلام وجب على كل منهما الرد على الآخر.
مسألة ١١٥٩: يستحب في غير الصلاة الرد الاحسن فإذا قال السلام عليكم قال في جوابه السلام عليكم و رحمة الله.
مسألة ١١٦٠: لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ و لكن حبس نفسه عن اظهار الصوت فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة.
الثامن: البكاء المشتمل على الصوت بل غير المشتمل على الاحوط وجوباً إذا كان لأمور الدنيا أما إذا كان ذلك لخوف من الله تعالى أو للآخرة لم تبطل الصلاة سواء كان مشتملًا على الصوت أم لم يكن بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع: كل ما هو ماحٍ لصورة و ذلك كالتصفيق و القفز و غير ذلك سواء كان قليلًا أم كثيراً هذا إذا كان عن عمد أما إذا كان ذلك عن سهو فلا تبطل الصلاة أما ما لا تمح به صورة الصلاة و ذلك كالاشارة باليد و نحوها فلا بأس به.