منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٠ - احكام حواله دادن
أحكام النكاح
مسألة ٢٣٨٠: تحل المرأة على الرجل بمجرد عقد الزواج، و هو على قسمين: ١- دائم. ٢- منقطع. و العقد الدائم هو الذي لم تحدد فيه مدة معينة، و تسمى المرأة بالدائمة، و المنقطع و هو الذي يحدد فيه مدة النكاح كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر و تسمى المرأة بالمنقطعة.
مسألة ٢٣٨١: النكاح سواء كان دائماً أو منقطعاً، يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول، فلا يكفي مجرّد الرضا بذلك، و يجوز انشاء صيغة العقد لكل من الزوجين، و يجوز التوكيل من احدهما أو كليهما.
مسألة ٢٣٨٢: لا يشترط كون الوكيل رجلًا، فيجوز توكيل المرأة في اجراء صيغة العقد.
مسألة ٢٣٨٣: إذا لم يتيقنا باجراء صيغة العقد، لا يجوز لكل منها النظر الى الآخر، بعنوان المحرمية، حتى و ان ظنا بذلك، و يكفي اعلام الوكيل باجرائه.
مسألة ٢٣٨٤: إذا وكلت المرأة شخصاً في أن يعقد لها مدة عشرة ايام مثلًا، و لم يعين ابتداء المدة، جاز للوكيل العقد لها في أي وقت شاء، و كان بداية العقد بداية العشرة ايام، هذا إذا لم تكن قرينه على الفورية من حين الوكالة، و الّا عمل على طبق القصد و الوكالة.
مسألة ٢٣٨٥: يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلًا في اجراء العقد من طرفين، و الاحوط وجوباً للزوج عدم كونه وكيلًا عن المرأة، سواء كان العقد دائماً أم منقطعاً، و يجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن الزوج في اجراء العقد، و الاحوط استحباباً كون العقد من طرفين.