منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٨ - نفاس
غسل مسّ الميّت
مسألة ٥٢٧: يجب الغسل بمسّ بدن الميت قبل تغسيله و بعد برده، سواء مسه بأختياره، أم بغير اختياره. و حتى لو مسّ الإنسان ظفره بظفر الميّت أو عظمه بعظم الميّت يجب الغسل أيضاً، و لا يجب الغسل بمس ميتة الحيوان.
مسألة ٥٢٨: الميّت إذا لم يبرد كله، لا يجب على من مسّه الغسل، حتى و ان مسّ الجزء البارد منه.
مسألة ٥٢٩: إذا مسّ الحيّ بدن الميت، أو مسّ شعر الميّت بدن الحي، أو مسّ شعر الميّت شعر الحيّ لا يجب الغسل بذلك، ما لم يكن المس بالعشر القصير المعدود جزءاً من البشرة، في الموارد الثلاثة.
مسألة ٥٣٠: يجب الغسل بمس السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و الأحوط استحباباً الغسل إذا لم يتم لإربعة أشهر، و الأحوط وجوباً غسل مسّ الميّت للأم أيضاً إذا اسقطت طفلها، و كان قد تمّ له أربعة أشهر، و إذا لم يتم الأربعة أشهر، فالأحوط استحباباً الغسل أيضاً.
مسألة ٥٣١: إذا ولد الطفل بعد موت أمه، فالاحوط وجوباً الغسل بعد بلوغه.
مسألة ٥٣٢: إذا مسّ الميّت بعد غسله لا يجب الغسل بمسه، و لكن إذا مسّ الميّت قبل تمام غسله الثالث، حتى و ان مسّ الجزء المغسول فيجب الغسل بمسّه.
مسألة ٥٣٣: إذا مسّ المجنون أو غير البالغ الميّت فيجب عليهما الغسل بعد الأفاقة، أو البلوغ.
مسألة ٥٣٤: يجب الغسل بمسّ الجزء المقطوع من الحيّ أو الميّت، إذا كان مشتملًا على العظم، فإذا لم يغسل هذا الجزء مع الميّت قبل قطعه، ثم