منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٩ - نفاس
قطع و مُسّ و جب الغسل بمسه أيضاً و لا يجب الغسل بمسّ الجزء المقطوع من الحي الخالي من العظم.
مسألة ٥٣٥: الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ عظم الميّت الخالي من اللحم، أو مسّ السنّ المنفصل منه، هذا إذا كان المسّ قبل غسله، و إلّا فلا يجب الغسل بمسّه، أمّا إذا مسّ عظم الحيّ الخالي من اللّحم فلا يجب الغسل بمسّه و كذا السنّ المنفصل منه إذا لم يكن مشتملًا على لحم، أو كان مشتملًا على لحم قليل.
مسألة ٥٣٦: غسل مس الميّت، كغسل الجنابة في الكيفية، و لكن الأحوط وجوباً ضم الوضوء اليه، لكل ما يشترط به الطهارة.
مسألة ٥٣٧: يكفي غسل واحد لمس أموات متعددة، و كذا إذا مسّ ميت واحد مرّات عديدة.
مسألة ٥٣٨: يجوز لمن مسّ ميّتاً، دخول المسجد و المكث فيه و كذا الجماع و قراءة آيات السجدة، و يجب الغسل لما يشترط فيه الطهارة، و الأحوط وجوباً ضمّ الوضوء أيضاً.
أحكام المحتضر
مسألة ٥٣٩: يجب توجيه المحتضر المسلم الى القبلة بأن يجعل رجلاه، موجّهة الى القبلة بحيث إذا وقت يكون موجّهاً اليها سواء كان المحتضر رجلًا أم امرأة صغيراً أم كبيراً على الأحوط وجوباً إذا لم يمكن توجيهه كاملًا وجّهه بقدر الإمكان، و إذا لم يمكن توجيهه مطلقاً فيجب حينئذٍ إجلاسه متوجهاً الى القبلة، و إلّا مع عدم الإمكان ايضاً فعلى جنبه الأيمن أو الأيسر متوجهاً الى القبلة.
مسألة ٥٤٠: الأحوط وجوباً ما لم يتم غسل الميّت توجيهه الى القبلة