منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٧ - احكام قرض
أحكام العارية
مسألة ٢٣٦٢: العارية، هي تسليط الانسان على العين للانتفاع بها مجاناً دون عوض.
مسألة ٢٣٦٣: لا تصح اعارة المغصوب، و لا تصح اعارة ما ملك عينه دون منفعته، كدار مثلًا قد اجرها المالك، فلا تصح اعارتها مادامت منفعتها للمستأجر، نعم يصح الإعارة إذا كان ذلك بإذن المالك للعين، أو المالك للمنفعة، كما إذا قال صريحاً ارضى بإعارة كذا أو كان هناك قرائن على رضاه.
مسألة ٢٣٦٤: لا يشترط في العارية صيغة معينة، فإذا اعطى ثوبه لآخر بقصد العارية، و اخذه الآخر بهذا القصد صحّ عارية.
مسألة ٢٣٦٥: إذا كانت المنفعة ملك شخص، كمستأجر الدار، جاز له، اعارتها بإذن مالك العارية، إذا كان المستعير موثوقاً به، أما إذا اشترط عليه في ضمن عقد الاجارة، الانتفاع بها بنفسه، لم يجز له اعارتها.
مسألة ٢٣٦٦: لا تصح الاعارة من الصبي و لا المجنون و لا المفلس، اما إذا رأى الولي المصلحة في اعارة أموالهم جاز له ذلك، إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية، و لم ينتفع بها اكثر من المتعارف، و تلفت لم يضمن الّا إذا اشترط عليه الضمان، ولو بدون تقصير، فيضمن أو كانت العارية من الذهب أو الفضة.
مسألة ٢٣٦٧: إذا اعار الذهب أو الفضة، و اشترط عليه عدم الضمان مع التلف، فإذا تلفت فسقوط الضمان محل اشكال، نعم يجوز اشتراط سقوطه أو اسقاط ما في الذمة.
مسألة ٢٣٦٨: إذا مات المعير، وجب على المستعير اعادة العارية