منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨ - ٩ - برطرف شدن عين نجاست
مسألة ٢٢٥: اذا علق بعض الغبار أو الطين النجس باللباس أو الفراش فمع عدم السراية يمكنه حكّها أو نفضها و بذلك يطهر الفراش أو اللباس.
١٠- استبراء الحيوان الجلّال
مسألة ٢٢٦: بول و روث الحيوان الجلّال (و هو الذي اعتاد على اكل عذرة الإنسان) نجس و إذا اريد تطهيره فلابد من استبرائه يعنى بأن يبعد عن اكل النجاسات و يطعم الاكل الطاهر يزول عنه اسم الجلل عرفاً. و على الأقوى يجب مراعاة المدة المذكورة في بعض الحيوانات و هي في الإبل اربعون يوماً. البقرة عشرون- الغنم عشرة- البطة خمسة، الدجاج ثلاثة ايام. و مع ذلك يعتبر زوال اسم الجلل عنها اما إذا اطلق عليها اسم الجلل بعد ذلك. ايضاً، فالاحوط وجوباً ان تترك مدة اخرى لزوال الاسم عنها.
١١- غيبة المسلم
مسألة ٢٢٧: الغيبة فإنها مطهرة للإنسان أو ثيابه و فراشه و أوانيه و غيرها من توابعها اذا علم الغير بنجاستها و لم يكن يعلم عنه لا يبالي بالطهارة و النجاسة فإنه يحكم بالطهارة بشرطين: أولًا: احتمال التطهير و لو اتفاقاً. ثانياً: ان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة كما لو رآه يصلي في الثوب فإذا دخل رجل بيت آخر و أعلمه بنجاسة شيء ثم غاب عن بيته و رجع و رأى ذاك الشخص يستعمل الشيء المعين في الطهارة فيحكم بالطهارة حينئذٍ.
مسألة ٢٢٨: تثبت الطهارة بالعلم و البيّنة و هي شهادة عدلين و كذلك باخبار ذي اليد اذا لم تكن هناك قرينة على اتهامه أو بتطهير المسلم لذلك الشيء حتى مع عدم العلم هل طهّر على الطريقة الصحيحة أم لا.