منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٣ - احكام روز١٧٢٨ مسافر
١٥ مثقال من الذهب وجب فيه الخمس على الاحوط وجوباً، حتى و ان لم يبلغ حصة كل منهم قيمة ١٥ مثقال من الذهب.
مسألة ١٨١٨: إذا استخرج المعدن من ملك غيره، فإذا لم يكن بإذن المالك، فالمعدن لصاحب الارض، و وجب عليه الخمس إذا بلغ النصاب، و لا يجب استثناء المؤن، لان المالك لم ينفق على اخراجه شيئاً.
٣- الكنز
مسألة ١٨١٩: الكنز هو المال المدفون تحت الأرض، أو في الحائط أو الشجرة.
مسألة ١٨٢٠: إذا وجد كنزاً في ارض غير مملوكة فهو لواجده، و يجب فيه الخمس.
مسألة ١٨٢١: نصاب الكنز هو اول نصاب الذهب و الفضة، في الزكاة، فإذا وصل المال الملتقط الى النصاب الاول في الزكاة و هو عشرون ديناراً شرعياً من الذهب، و ١٥ مثقال من الفضة فإذا وصل النصاب الى احدهما الاقل وجب الخمس و مؤنة الاخراج، تؤخذ من النصاب، ثم يخمس الباقي.
مسألة ١٨٢٢: إذا اشترى ارضاً، فوجد فيها كنزاً، فإذا علم بأن الكنز ليس لصاحب الارض التي اشتراها منه فهو له، و إذا لم يعلم بان هذا الكنز متعلق بمسلم، أو بذمي، فيملكه واجده و يخمسه، و إذا احتمل انه لاحد المذكورين، وجب سؤالهم، فإذا علم بانه ليس له، سأل المالك الذي قبله، و هكذا .. فإذا تيقن بعدها، بأنه ليس لاحد، فهو يملكه، إذا لم يعلم انه متعلق بمسلم أو بذمي، وجب فيه الخمس.
مسألة ١٨٢٣: إذا وجد كنزاً، وجب الخمس فيه، أما إذا وجد ذلك