منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٠ - احكام نذر وعهد
يرد الامانات فوراً الى اهلها، إذا احتمل عدم الاهتمام بالاموال بعد موته أو تلفها، و كذا يجب عليه أداء ديونه، و إذا لم يقدر على ذلك، وجب ايصالها إلى شخص امين، نعم إذا كان الدائن يرضى بالتأخير، وجبت الوصيّة بالأموال، و يجب الاشهاد على الوصية، أما إذا كانت ديونه معروفة، فلا يجب عليه الوصيّة بها، إذا كانت الورثة موضع اطمئنان وثقة، و الّا وجبت الوصيّة.
مسألة ٢٧١٥: من ظهرت عليه امارات الموت، إذا كان مديناً بالخمس أو الزكاة أو الكفارات، وجب اعطاؤها فوراً، فإذا لم يقدر على ذلك، فإذا كان معه مالًا، أو يحتمل بأن احداً يدفعها له، وجبت الوصيّة بها، و كذا إذا وجب عليه الحج.
مسألة ٢٧١٦: من ظهرت عليه امارات الموت، و كان عليه واجب من صلاة أو صيام، يجب عليه الوصية بذلك من ماله على أن يستأجر له اجير، بل إذا لم يكن يملك مالًا، احتمل وجود متبرع بذلك، وجبت عليه الوصية ايضاً، و إذا كان قضاء صلاة وصوم على التفصيل الذي مرّ في كتاب الصلاة و الصوم، وجب اخبار ولده الاكبر بذلك، أو يوصي باتيانها عنه.
مسألة ٢٧١٧: من ظهرت عليه امارات الموت، إذا كان له دين على شخص، أو كان قد خبأ مالًا، و لا تعلمه الورثة، فيجب عليه إخبار الورثة بذلك لئلّا يضيع حقّهم، و لا يجب أن يضع قيّماً و وصيّاً معيناً على اولاده الصغار، و يجب عليه تعيين القيم إذا علم بتضييع حقّ أولاده الصغار.
مسألة ٢٧١٨: يعتبر في الوصي كونه مسلماً عاقلًا بالغاً موضع ثقة و اطمئنان، هذا إذا كان الوصي منفرداً بنفسه، و الّا لا يبعد جواز جعل الغير البالغ مع ضميمة البالغ.
مسألة ٢٧١٩: إذا جعل عدة افراد اوصياء من بعده، فإذا جعل كل