منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٨ - احكام وقف
مسألة ٢٧٥٦: إذا كان للميت وارث واحد فقط، أخ أو اخت لام، فالمال جميعه له أو لها، و إذا كان له عدة اخوة لام، أو عدة اخوات لام، أو عدة اخوة و اخوات لام، قسم المال بينهم بالسوية.
مسألة ٢٧٥٧: إذا كان للميت اخ و اخت لاب و ام، و اخ و اخت لاب، و اخ أو اخت لام، الاخ و الاخت للاب لا يرثان، و يقسم المال ستة حصص، حصة للاخ أو الاخت للام، و البقية للاخوة و الاخوات للاب و الام للذكر مثل حظ النثيين.
مسألة ٢٧٥٨: إذا كان للميت اخ و اخت لاب و ام، و اخ و اخت لاب و اخ و اخت لام، الاخ و الاخت للاب لا يرثان، و يقسم المال ثلاث حصص، قسم للاخ و الاخت للام، بالتساوي و البقية للاخ و الاخت للاب و الام للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٢٧٥٩: إذا كان للميت اخ و اخت لاب، و اخ لام، أو اخت لام، قسم المال ستة حصص، قسم للاخ أو الاخت للام، و البقية للاخ و الاخت للاب، للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٢٧٦٠: إذا كان للميت اخ و اخت لاب، و عدة اخوة و اخوات لام، قسم المال اثلاثاً، حصة للاخوة و الاخوات للام بالتساوي، و البقية للاخ و الاخت للاب، للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٢٧٦١: إذا كان للميت اخ و اخت و زوجة، فالزوجة ترث على التفصيل الذي سيأتي، و الاخ و الاخت يرثان على التفصيل المتقدم، و كذا إذا ماتت الزوجة، و لم يكن لها الّا زوج و اخت و اخ، يرث الزوج نصف التركة، و الاخ و الاخت يرثان على التفصيل المتقدم، اما إذا كان الاخوة و الاخوات لاب و ام، أو لاب فينقص من حصصهم، فمثلًا إذا كان وارث