منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥٠ - احكام وقف
حصتان و للجدة حصة واحدة، و إذا كان للميت زوجاً، و جد و جدة، فللزوج نصف التركة، و الجد و الجدة يرثن على الكيفية التي مرّت في المسائل.
إرث الطبقة الثالثة
مسألة ٢٧٦٨: الطبقة الثالثة العم و العمة و الخال و الخالة، و أولادهم، على التفصيل الذي تقدّم، فإذا لم توجد الطبقتان، وصل الى الطبقة الثالثة.
مسألة ٢٧٦٩: إذا لم يكن للميت الّا عم أو عمة، سواء كان لاب و ام، أو لاب، أو لام، فجيمع التركة له، أو لها، و إذا كان له عدة اعمام أو عدة عمّات، و كان الجميع لاب و ام، أو لاب أو لام، يقسم المال بينهم بالسوية، و إذا كان له اعمام و عمّات، و كان الجميع لاب و ام أو لاب، فللذكر مثل حظ الانثيين، فمثلًا إذا كان وارث الميت عم و عمة، يقسم المال اثلاثاً، ثلثان للعم، و ثلث للعمة.
مسألة ٢٧٧٠: إذا كان وارث الميت عدة اعمام لام، أو عدة عمات لام، أو عدة اعمام و عمات لام، يقسم المال بينهم بالتساوي.
مسألة ٢٧٧١: إذا كان للميت عم و عمة، و بعضهم لاب، و بعضهم لام، و بعضهم لاب و ام، فالعم و العمة للأب لا يرثان، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة لام، يقسم المال ستة اقسام، قسم للعم أو العمة للام، و البقية للعم و العمة لاب و ام للذكر مثل حظ الانثيين، و إذا كان له عم و عمّة لام، يقسم المال ثلاثة اقسام، قسمان للعم و العمة للاب و الام، للذكر مثل حظ الانثيين، و قسم للعم و العمة لام بالتساوي، و الاحوط في التقسيم المصالحة.
مسألة ٢٧٧٢: إذا كان وارث الميت خال فقط، أو خالة، فجميع