منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٧ - عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
مسألة ٢٤٩٣: إذا ارضعت امرأة ولداً من زوج، ثم ارضعت ولداً من زوج آخر، لم تحصل المحرمية بين الوالدين، الّا أن الافضل عدم التزاوج بينهما، و عدم النظر الى بعضهما النظر المحلل.
مسألة ٢٤٩٤: إذا ارضعت المرأة من لبن زوج واحد، عدة اطفال، صار جميع الاطفال اخوة، و صار صاحب اللبن والد الجميع، و المرضعة والدة الجميع ايضاً.
مسألة ٢٤٩٥: إذا كان للرجل عدة زوجات، و كل منها ارضعت طفلًا بالشرائط السابقة، و حصلت المحرمية بين الاطفال جميعهم، و بين صاحب اللبن و زوجاته.
مسألة ٢٤٩٦: إذا كان للرجل زوجتان، و قد ارضعت احداهما طفلًا ثماني رضعات، و ارضعت الثانية سبع رضعات لم يحرم الطفل على احد.
مسألة ٢٤٩٧: إذا ارضعت المرأة اللبن من زوج واحد، لصبي و بنت صار اخوة و اخوات هذه البنت اخوة و اخوات للصبي.
مسألة ٢٤٩٨: لا يجوز للرجل ان يتزوج ابنة اخت زوجته، من الرضاعة و إذا لاط بولده فالاحوط وجوباً أن لا يتزوج اخته أو ابنته، و امه وجدته بالرضاعة، و إذا كان قد عقد على احداهن فالاحوط وجوباً له طلاقها، خصوصاً إذا كان اللائط قد لاط حال صغرها.
مسألة ٢٤٩٩: إذا ارضعت المرأة طفلًا، لم تحرم تلك المرأة على اخ ذلك الطفل، و ان كان الاحوط استحباباً عدم الزواج منه.
مسألة ٢٥٠٠: لا يجوز الجمع في الزواج بين الاختين، و ان كانتا رضاعتين، و إذا عقد على امرأتين، ثم تبين له انهما اختان، فإذا كان قد عقد عليهما دفعة واحدة، بطل العقدان، و الّا صحّ الاول دون الثاني.
مسألة ٢٥٠١: إذا ارضعت المرأة من لبن زوجها احد المذكورين في هذه