منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٥ - عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
مسألة ٢٤٨٤: المرضعة لا تحرم على اخوة الرضيع، و لا على اقاربه، و كذا اقارب المرضعة، لا يحرمون على اخوة و اخوات الرضيع.
مسألة ٢٤٨٥: إذا تزوج الرجل امرأة و دخل بها، لم يجز له أن يتزوج ابنتها بالرضاعة.
مسألة ٢٤٨٦: إذا تزوج الرجل رضيعة امرأة، لم يجز له بعد ذلك التزوج بامها بالرضاعة.
مسألة ٢٤٨٧: لا يجوز الزواج من البنت التي ارضعتها امه أو جدته، و كذا لا يجوز الزواج من البنت التي رضعت من امرأة ابيه، و إذا عقد على بنت رضيعة ارضعتها امه أو جدته، أو زوجة ابيه بطل العقد.
مسألة ٢٤٨٨: لا يجوز الزواج من البنت التي رضعت، من اخته أو من زوجة اخيه، و كذا إذا رضعت من ابنة اخته، أو ابنة اخيه، أو حفيدة اخته، أو حفيدة اخيه.
مسألة ٢٤٨٩: إذا ارضعت الجدة ولد ابنتها،- ابنة كانت الرضيعة أم ابناً- حرمت الامرأة على زوجها، و كذا إذا ارضعت ولد زوج ابنتها، و يجوز للجدة ارضاع ولد ابنها- ابنة كانت الرضيعة أم ابناً- و لا تحرم زوجة ولدها، على زوجها.
مسألة ٢٤٩٠: إذا ارضعت زوجة الاب، ولد ابنة زوجها من ابنه حرمت ابنة الاب عن زوجها سواءاً كانت امها أو زوجة ابيها.
شرائط الرضاع المحرّم
مسألة ٢٤٩١: لانتشار الحرمة بالرضاعة ثمانية شرائط. الاول: ان يرتضع الطفل من المرأة الحية فلو رضع من المرأة الميتة لا تنتشر الحرمة. الثاني: أن لا يكون لبن هذه المرأة من الحرام فلو كان من الزنا فلا ينشر ذلك